ومنها: لو طاف للوداع في صباح اليوم الثاني عشر، ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى إلى بلده، فهذا لا يجوز؛ لأن طواف الوداع يجب أن يكون آخر شيء، وهذا جعل آخر شيء الرمي فلا يجوز.