ومنها: لو قدَّم النحر على الرمي، أي: أنه وصل إلى منى بعد أن ارتفعت الشمس، ورأى أن المنحر أقرب إليه من الجمرة فنحر قبل أن يرمي، فلا حرج.
ومنها: لو حلق قبل أن ينحر، يعني: رمى الجمرة ووجد أن الحلاقين قريبون منه فحلق قبل أن ينحر فلا بأس.
ومنها: لو نزل من مزدلفة إلى مكة رأساً وطاف وسعى ثم خرج إلى منى فرمى ونحر وحلق، فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يسأل في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج) وهذا من تيسير الله عز وجل.