Q المرأة إذا كانت ذات مال ولا محرم معها أفلا نقول: لها أن تنيب من يحج عنها؟
صلى الله عليه وسلم لا يجب، والسبب في ذلك: أنه غير واجب عليها الحج الآن هي لا تستطيع، وفي نفسي من هذا شيء.