Q رجل طلق زوجته لأول مرة طلاقاً رجعياً ولم يراجعها حتى انتهت مدة المراجعة فيقول: هل ترجع لي الآن بعقد جديد، أم يكتفى بالشهود، مع العلم: أنه لو كان بعقد جديد ربما طمعوا بي وتعسرت المراجعة؟
صلى الله عليه وسلم إذا تمت العدة حرمت على الزوج وصار الزوج كسائر الناس، يخطبها من جديد ويعقد لها من جديد ويسلم المهر الذي يتفق الطرفان عليه، ولابد، قال الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:2] .