Q رجل اشترى سيارة وضمنه ضامن وتأخر هذا المشتري في السداد، فهل لهذا الضامن أن يسدد عن هذا بزكاة ماله؛ لأنه إن لم يسدد فسوف تقوم الشركة باستقطاع من مال الضامن؟
صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا سدد من زكاة ماله أليس يدفع عن نفسه؟ بلى هو يدفع عن نفسه، والزكاة يجب أن تكون خالصة لله، ما للإنسان فيها شيء، لكن له أن يعطي الرجل دراهم من الزكاة إذا كان فقيراً ويقول: اقض دينك، أما أن يدفع عن نفسه المطالبة بزكاته فهذا لا يجوز.