Q ما حكم المراهنة بعوض في جميع الأمور؟
صلى الله عليه وسلم المراهنة على عوض لا تجوز إلا في ثلاث مسائل: الأولى: الإبل يتسابقون عليها.
الثاني: الخيل.
الثالث: السهام يعني: الرمي.
هذه أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها العوض وما عدا ذلك لا يجوز.
السائل: وهل مراهنة أبي بكر لكفار قريش تدل على العوض؟ الشيخ: حديث أبي بكر من باب العلم، والعلم الشرعي كالجهاد في سبيل الله.