حكم المراهنة بعوض

Q ما حكم المراهنة بعوض في جميع الأمور؟

صلى الله عليه وسلم المراهنة على عوض لا تجوز إلا في ثلاث مسائل: الأولى: الإبل يتسابقون عليها.

الثاني: الخيل.

الثالث: السهام يعني: الرمي.

هذه أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها العوض وما عدا ذلك لا يجوز.

السائل: وهل مراهنة أبي بكر لكفار قريش تدل على العوض؟ الشيخ: حديث أبي بكر من باب العلم، والعلم الشرعي كالجهاد في سبيل الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015