Q بعض أهل العلم يقول: إن الأصل في الأوامر الوجوب إلا في الآداب والمستحب، والأصل في النواهي التحريم إلا في الآداب فمكروه.
فما هو الضابط في التفريق بين أن هذا الأمر من الآداب أو أنه غير ذلك؟
صلى الله عليه وسلم الآداب ما يتعلق بالمروءة والمنهج الذي يسير عليه العبد، وأما العبادات فهي التعبد لله عز وجل، على أن هذا حتى في العبادات ليس له ضابط، وكثير من هذه الأوامر في العبادات يجمع العلماء على أنها مستحبة، لكن هذه كلها مسائل يتجادل فيها أصحاب أصول الفقه: هل الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ بعضهم قال: الأصل الوجوب، لقول الله تبارك وتعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63] وبعضهم قال: للاستحباب لأن الأصل في الأمر المشروعية، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا حقيقة الاستحباب، والمسألة عند التدبر ليس لها ضابط معين.