لا يجب الصوم أداءً إلا بشروط: أولها: العقل.
الثاني: البلوغ.
الثالث: الإسلام.
الرابع: القدرة.
الخامس: الإقامة.
السادس: الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء.
- الأول: العقل وضده فقد العقل، سواءً بجنون خرف يعني: هرم، أو حادث أزال عقله وشعوره، فهذا ليس عليه شيء؛ لفقد العقل، وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام؛ لأنه لا عقل له، وكذلك من أغمي عليه بحادث أو غيره فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام؛ لأنه ليس بعاقل.
- الثاني: البلوغ وضده الصغر، فمن دون البلوغ لا صوم عليه، لكن يؤمر به إذا أطاقه بلا ضرر، فإنه يؤمر به ويأمره به وليه، ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ.
- الثالث: الإسلام، فغير المسلم لا يلزم بالصوم، ولو صام لم يصح منه، لفقد شرط القبول وهو الإسلام، وليس معنى هذا: أننا نسقط عنه عقوبة تركه، بل هو يعاقب على تركه يوم القيامة، لكننا في الدنيا لا نطالبه به ولا نأمره بقضائه بعد إسلامه، والدليل قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:38] ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحداً ممن أسلم أن يقضي ما أفطره، ولأننا لو أمرنا المسلم أن يقضي ما كان قبل إسلامه لكان في ذلك تنفير عن الإسلام، فكان مقتضى الدليل والنظر الصحيح: ألا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما ترك، لكن لو مات على كفره عوقب على تركه، أي: ترك ما يجب على المسلم.
- الرابع: القدرة على الصيام، فالعاجز عن الصيام لا يجب عليه الصوم، ولكن إن كان عجزه مستمراً لا يرجى زواله أطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن كان عجزه يرجى زواله كالمريض مرضاً معتاداً فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185] .
- الخامس: الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، ولكنه يقضي إذا رجع عن السفر، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185] فإن سافر في أثناء اليوم يعني: كان مقيماً وصام ثم سافر في أثناء اليوم فله الفطر؛ لوجود السبب المبيح للفطر وهو السفر، كما أنه لو أذن للصلاة وهو مقيم ثم سافر بعد الأذان فإنه يصلي ركعتين ولا يصلي أربعاً، لوجود السبب المبيح للقصر، وإن قدم بلده وهو مفطر لم يلزمه الإمساك بل يبقى مفطراً ويقضي ذلك اليوم كما يقضي سائر الأيام التي أفطرها.
- السادس: الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإن كانت المرأة حائضاً فإنها لا تصوم بالإجماع، ولو صامت لم يقبل بالإجماع، فإذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك، بل تبقى على فطرها لأنها ستقضي هذا اليوم، وإن حاضت في أثناء اليوم أفطرت ولا يحل لها الاستمرار في الصوم لوجود المفسد وهو الحيض.
واعلم أيها الطالب: أن وضع الشروط والأركان والواجبات عند أهل العلم مما يقرب العلم ويسهل الحصول عليه، لأنهم رحمهم الله جمعوا هذه الشروط من نصوص الكتاب والسنة ورتبوها، فكان في ذلك تسهيل للعلم، وأما قول بعض المحدثين: إن هذا من البدع.
فالجواب على هذا أن نقول لهم: ومن البدع بناء المدارس، ومن البدع طبع الكتب، فهل تنكرون بناء المدارس وطبع الكتب؟ سيقولون: لا.
نقول: هذا مثله هذه وسيلة لتسهيل العلم وتقريبه وقد وجد في السنة ما يدل عليه، أحياناً يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة كذا وكذا خمسة كذا وكذا سبعة كذا وكذا، كما قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وذكرهم، وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) أحياناً السنة تأتي بالحصر.