Q فضيلة الشيخ: إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟
صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه إن رفع في جميع السجود -أي: ما زال ساجداً وهو رافعٌ أحد الأعضاء- فسجوده باطل، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة، وأما إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو ألا يكون عليه بأس.