Q هل يجوز الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة؟
صلى الله عليه وسلم ظاهر السنة أنه جائز إذا كان التعدي يسيراً، أما لو كان البول ترشرش على الفخذ أو على قصبة الذكر؛ فإنه لا بد من غسله.