Q دخلت المسجد والإمام قد فرغ من الصلاة وشرعت أنا في الصلاة وإذا باثنين بعدي يدخلون في صلاة جماعة ثانية فما الحكم بالنسبة لي؟
صلى الله عليه وسلم إن أتم صلاته فلا حرج عليه، وإن انصرف منها وابتدأ الصلاة من جديد مع اللذين دخلا فلا حرج، لأن أجر الصلاة الأولى انتهى، أي: أن الجماعة الثانية لا تنال عشرين درجة، لكن لا شك أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة الواحد.