Q رجل صلى العصر فجاء خلفه رجلان، ثم صليا معه وهو يتم صلاة العصر، فلما قام من التشهد الأول جلس الرجلان حتى أتى بالركعتين ثم سلم فسلما معه، فما حكم صلاتهما؟ الشيخ: أي: أنهما مسافران.
السائل: نعم.
الشيخ: صلاتهما هذه غير صحيحة، وقل لهما: يعيدان الصلاة، لأن المسافر إذا صلى خلف من يتم لزمه الإتمام، والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) وهذا اختلف على الإمام بدون عذر، فعليهما أن يعيدا الصلاة، وليعلم أن المسافر إذا أدرك ركعة مع الذي يصلي أربعاً أو أقل ولو في التشهد الأخير لزمه الإتمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .