Q إذا ذهبت للعمرة ودخلت الحرم في وقت صلاة العصر، وقد نويت جمع التأخير للظهر مع العصر، ثم وصلت الحرم قبل الإقامة بخمس دقائق تقريباً فصليت الظهر وتأخرت خمس دقائق هذه ثم أقيمت صلاة العصر هل في ذلك شيء؟
صلى الله عليه وسلم لا.
ليس في ذلك شيء.
السائل: ما الحكم إذا تأخر الجمع أي: فصل بين الصلاتين؟ الشيخ: إذا كان الجمع جمع تأخير فالفصل لا يضر، وإذا كان جمع تقديم فالعلماء اختلفوا رحمهم الله: هل يضر الفصل أم لا يضر؟ فاختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الفصل لا يضر في جمع التقديم كالتأخير، وقال: إن معنى الجمع الضم بأن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما ولا فرق بين أن تتوالى الصلاتان أو لا تتوالى.