حكم من مات وعليه صوم من رمضان

Q فضيلة الشيخ! كان عندي والدي رحمه الله وأسكنه الجنة أمضى أربع سنوات مريضاً أصابه شلل، وفي ذات يوم ونحن في رمضان قال: يا ولدي أخرجني خارج الدار، فأخرجته ثم عدت به إلى سريره قبل أن يصل إلى سريره قال: يا ولدي هل يوجد غداء؟ قلت: يا أبي أنت صائم أم مفطر؟ قال: لا، أنا صائم، قلت: إن كنت جائعاً أمرت أهلي أن يصنعوا لك غداءً؟ قال: لا يا ولدي أنا أقدر على الصبر، قلت: باقي ساعة فقط لا غير، فهل تستطيع أن تصبر أنا ما أريد أن أفطره ولا أريد أن أحرمه الأكل قال: لا، أقدر فعدت به إلى سريره وبعدما وضعته على فراشه ذهبت ائتي ماء فأذن المغرب وجلسنا على الفطور وجاءني ابن أخي فقال: الشيبة "وصلان"؟ الشيخ: ما معنى: "وصلان"؟ السائل: أي: يحتضر، فتركت الفطور ورجعت إليه فجئت وهو لا يدري من يروح ومن يجيء، فاستمر في هذه الحالة إلى ليلة العيد وليلة العيد توفي.

الشيخ: مِن متى؟ السائل: رمضان صامه كله إلى يوم الثامن عشر وهو صائم، لكن غلب عليه المرض من بعد يوم الثامن عشر، فمات ليلة العيد، فهل علي شيء أنا عندما طلب الغداء؟

صلى الله عليه وسلم لا ليس عليك شيء، وعليكم أن تطعموا عن كل يوم مسكيناً في الاثني عشر يوماً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015