حكم احتجاب الزوجة من أبي الزوج من الرضاع

Q اشتهر عند بعض الأسر أن أبا الزوج من الرضاعة لا تحتجب عنه الزوجة، وكذلك أم الزوجة من الرضاعة لا تحتجب عن زوج ابنتها من الرضاعة، ويأذنون له بالدخول عليها والخلوة بها، وقد يسافر بها أيضاً باعتباره محرم لها، فنأمل من فضيلتكم بيان الوجه الشرعي فيما يظهر لكم في ذلك أعانكم الله؟ الشيخ: أم الزوجة من الرضاع وأبو الزوج من الرضاع هل هو محرم؟ أما المذاهب الأربعة وجمهور العلماء فيقولون: إنها محرم، أي: أن الرضاع يؤثر في المحرمات بالصهر، ولكن أبى ذلك الحبر البحر العلامة المتقي لله ولا نزكيه على الله شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن أم الزوجة من الرضاع ليست محرماً لزوج ابنتها من الرضاع، وأن الأب من الرضاع ليس محرماً لزوجة ابنه من الرضاع، وقوله أرجح من أقوال جمهور العلماء؛ لأن الآية واضحة والحديث واضح قال الله عز وجل: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء:23] وابن الرضاع ليس من صلبه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ولو سأل سائل: أم زوجتك هل تحرم عليك من النسب أو من المصاهرة؟ لقيل: من المصاهرة، ما بينه وبينها شيء، هي أم زوجتي ولكنها بعيدة مني، والحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .

وقالوا: إنه لا يمكن إلحاق الرضاع بالنسب مع أنه يخالفه في أكثر الأحكام، بمعنى أنه كما لا يصح نصاً لا يصح قياساً؛ لأن الرضاع يخالف النسب في أكثر الأحكام، هل فيه توارث بين التقارب بالرضاع؟! بمعنى أن أباك من الرضاعة هل يرث منك كما يرث أبوك من النسب؟ لا، هل يؤدي عنك الدية في قتل الخطأ؟! لا، هل يجب عليك الإنفاق عليه؟ لا، هل تجب صلته كما تجب صلة الأب من النسب؟ لا، إذاً أكثر الأحكام منتفية، فلا نص ولا قياس، فقول الشيخ رحمه الله - شيخ الإسلام - أصح بالدليل النقلي والدليل العقلي لكن مع ذلك جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن المحرمات بالرضاع تشمل من يكون تحريمهن بواسطة المصاهرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015