Q ما حكم بيع السيارة بالسيارة كأن يكون عندي سيارة مستعملة ثم أريد أن أشتري سيارة جديدة فأعطي صاحب السيارة المستعملة هذه وأدفع معها فارق قيمة؟
صلى الله عليه وسلم نعم، لأن السيارات ليس فيها ربا.