حكم العقيقة لمن لم يعق عن أولاده

Q رجل له عشر بنات ولم يعق عنهن وهن الآن متزوجات فماذا على والدهن؟ وما حكم العقيقة؟ وهل صحيح أن المولود لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه؟

صلى الله عليه وسلم العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء، لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16] وإذا كان غنياً فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015