Q بالنسبة لسؤال الأخ عن المغاسل يا شيخ تقول: ينتظر عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً لكن بعض الملابس يمضي عليها أربعة أشهر وخمسة وستة، هل لصاحب المغسلة البيع أو الاستعمال؟
صلى الله عليه وسلم انظر بارك الله فيك إذا كان بينهما أجلٌ معين فمتى انتهى الأجل فهو في حل أن يتصدق بها أو يبيعها ويتصدق بثمنها.
وأما إذا لم يكن بينهما أجل معين؛ فلا يجوز أن يبيعها بعد شهر أو شهرين بل لا يبيعها ولا يتصرف فيها إلا حيث أيس من صاحبها، فإذا أيس فهو في حل؛ لأنه لا يمكن أن يشغل مكانه بهذه الثياب أو هذه الفرش إلى ما لا نهاية له.