Q رجل بنى بيتاً بتسعمائة ألف ريال ولكن لم يكتمل البناء, والمالك ليس معه مال, فعرض المالك البيت في السوق ولم يُبَعْ, فأتوا أناس آخرون وعرضوا مبلغاً إضافياً لتكملة البناء, واشترطوا على تكملة البناء في بيعه يتناصفون الربح مع المالك, هل يجوز؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا لأنه مجهول, لابد أن يتفقوا على تكميل البيت بشيء معين, وإذا اتفقوا على شيء معين انتهى الموضوع, والربح يكون للمالك.
السائل: يعني المالك يشرط عليهم (5%) من الربح؟ الشيخ: أبداً يقول المالك كملوا ما بقي مثلاً بعشرة آلاف أو عشرين ألف مقطوع.
السائل: يعني يدفعون فرضاً مائة ألف تكملة ويقول لهم: لكم عشرة آلاف زيادة؟ الشيخ: يتفق مع هذا الشخص أن يكمل البناء بعشرة آلاف أو بمائة ألف أو بمليون, بعد التكملة تعطونه أجرته وانتهى.