Q إذا حلف شخص على ترك شيء محرم ثم عاد إلى فعله, فلا خلاف أنه تلزمه الكفارة, لكن هل كلما عاد إلى فعل ذلك المحرم تلزمه الكفارة, أفيدونا؟ جزاكم الله خير.
صلى الله عليه وسلم أولاً: هذا السائل أجاب نفسه, وحكى الإجماع على ذلك, حيث قال: لا خلاف, وليس من الأدب إذا قدم الإنسان سؤالاً إلى عالم من العلماء أن يبتدر بالجواب, إذا كان عنده الجواب ما الفائدة؟! فمن الأدب أن يقول: ماذا تقول يا فلان! يوجد كذا وكذا وهو الذي يفصل, وهذه مهمة جداً بالنسبة للتأدب مع المسئول, أتعلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام، لما جاء يسأل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان كيف جلس؟! وعلى كل حال الصحيح عندنا أن الإنسان يعذر بالجهل, وإن فاتتك هذه.
أقول: إن الإنسان إذا حلف ألا يفعل شيئاً ثم فعله, فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, وإذا حنث انحلت اليمين كأنه لم يحلف, لكننا لا نرخص لهذا الرجل الذي حلف أن يأتي المعصية, بل عليه أن يتوب ولا يرجع.