حكم من اشترى مؤجلاً فباعه مؤجلاً لمدة أطول وبزيادة ثمن

Q أوصاني أحد الأشخاص أن أسألكم بهذا السؤال: ما رأي الشرع في نظركم بمن يستدين سيارة بأربعين ألفاً لمدة سنة, ثم يدينها بستين ألفاً لمدة سنتين؟

صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك, بشرط أنه يكون قد قبض السيارة في العقد الأول وحازها إلى رحله ثم يبيعها, لكن كما تعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كل إنسان يشتري السلعة بثمن مؤجل وقصده الدراهم لا السلعة فهو واقع في الربا, وأن هذا من العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015