Q مجموعة من الأشخاص يضعون شهرياً مبلغاً من المال -مائة ريال أو خمسين ريالاً- بمبلغ غير متساوٍ, وبعد مضي سنة أو سنتين يشترون بها سلعة معينة من أجل بيعها والاستفادة منها, إما بثمن حال أو بثمن مقسط, فيسأل بعض الأشخاص العشرة أو الخمسة عشر لو أخذها واحد منهم بالتقسيط من الأشخاص أنفسهم أيجوز له أم لا يجوز؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا, يعني هم يجمعون من الراتب كل شهر مائة ريال, وإذا اجتمع عندهم جزء كبير من المال اشتروا به سلعة للتكسب, يقول: هل يجوز أن يأخذها واحد منهم بزيادة؟ فالجواب: لا يجوز, لأن هذا رباً.
لكن اسأل سؤالاً آخر: هل في هذه الدراهم زكاة أم لا؟ فالجواب: فيها زكاة؛ لأنها إما نقد وإما عروض إذا اشتروا بها السلعة للتكسب.