Q هذا رجل خرج اسمه في البنك العقاري ثم تنازل لشخص آخر مقابل ستين ألف ريال، هل هذا جائز؟
صلى الله عليه وسلم هذا ليس بجائز، لأن حق الإنسان في البنك العقاري حق انتفاع، فإن كان لا زال في حاجة للانتفاع بهذا القرض فليفعل، وإن لم يكن في حاجة فعليه أن يدعه، ولا يجوز أن يأخذ عن هذا عوضاً، وهناك أناس تجدهم ينتظرون متى تخرج أسماؤهم، فيقال: إما أن تنتفع به إن كنت في حاجة، مثل أن يكون قد بنى بيته الذي قدم لبنائه ولكنه استدان من الناس لبنائه فهنا هو في حاجة يأخذ القرض، وإما أن يقال: إنك انتهيت فلا حاجة لك بها.
السائل: هل الفلوس التي أخذها تعتبر رباً؟ الشيخ: هذا ربا وظلم أيضاً، لأن المال حق له.