Q رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل أدى والده حج الفريضة أم لا، فطلب من أحد أبنائه أن يحج عنه، وابنه هذا له ابن أو أبناء -يصير الحفيد- يعني: الوالد طلب من أحد أبنائه أن يحج عن والده ولا يعلم هل حج الفريضة أم لا، وهذا الولد كلف أحد أولاده ولداً بالغاً عاقلاً قد حج الفريضة، فهل ينويها فريضة أو ينويها حجاً؟
صلى الله عليه وسلم يعني أنها تنفيذاً لوصية والده، ولكن اعلم أن الإنسان إذا حج عن شخص نافلة نواها نافلة وإذا كان لم يحج الفريضة صارت فريضة، حتى إذا لم ينوها، لأن من خصائص الحج أن الإنسان إذا لم يؤد الفريضة فما حجه فهو الفريضة حتى ولو حج عن غيره، إن شاء الله لا بأس بذلك ما دام الإنسان يعلم أن قصد والده أن يحج عنه فقط، أما إذا كان يعلم أن والده يقصده هو بنفسه؛ لأنه طالب علم وفاهم فلا يوصِ بها أحداً.