جواز كتمان العلم لدفع الضرر

Q بالنسبة للوعيد من كتمان العلم الشرعي هل يندرج فيه كتمان العلم الدنيوي أيضاً، مع العلم أن البوح ببعض العلم الدنيوي ربما يجر إلى مضرة؟ الشيخ: ما فهمت؟! السائل: هناك وعيد لمن كتم العلم.

الشيخ: كتمان العلم.

السائل: كتمان العلم الشرعي؟ الشيخ: نعم.

السائل: هل يندرج في ذلك العلم الدنيوي، مع العلم أن البوح ببعض العلم الدنيوي ربما يجر إلى مضرة؟ الشيخ: كتمان العلم الدنيوي لا يحرم على الإنسان أن يكتمه، كما لو تعلم الكمبيوتر أو شيئاً من الحساب أو من الهندسة فله أن يكتمه، لكننا نرى أنه من أبخل الناس أن يمنع من تعليم هذه الأشياء، ماذا يمنعه إذا علم؟ السائل: قد يجر مضرة -يا شيخ- خاصةً إذا كان في مجال الدوائر قد يكون بعض الأشياء الموجودة التي يستخدمها عامة الناس وهو يعلم أن فيها ضرراً قد تجره إلى المضرة؟ الشيخ: إذاً إذا كان يخشى من الضرر يكتم كل شيء حتى العلم الشرعي، إذا كان يخشى من ضرر، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لـ معاذ: (ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ وأخبره، قال له معاذ: أفلا أبشر الناس، قال: لا تبشرهم فيتكلوا) كل شيء يحصل منه ضرر يمنع ولا ينشر، لكن يختص العلم الشرعي بأنه كل من سئل عن علمٍ، فكتمه -وهو علم شرعي- فإنه يلجم يوم القيامة بلجام من نار -نسأل الله العافية- إلا إذا كتمه لمصلحة فلا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015