حكم شراء الذهب بدفتر الشيكات أو بالبطاقة البنكية

Q ما حكم شراء الذهب بدفتر الشيكات وقد يكون ليس فيه رصيد، أو شراءه بالبطاقة البنكية وهذه متفشية كثيراً بين المسلمين؟

صلى الله عليه وسلم من المعلوم أن الذهب إذا اشتري بالدراهم، فالدراهم عوض عن فضة، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، والشيك ولو كان مصدقاً -يعني: أن رصيده معلوم- ليس بقبض، والدليل أنه ليس بقبض: أنه لو أتلف هذا الشيك لرجع به على الذي أعطاه إياه، إذاً فليس بقبض، نعم لو فرض أن المشتري وهو في دكان البائع اتصل على البنك وقال له: انقل من حسابي إلى حساب فلان، فإن هذا الثمن قبض؛ لأنه حول المبلغ إلى حساب البائع في نفس المجلس.

لكن كيف يعمل إذا لم يكن معه دراهم؟ نقول: الحمد لله الأمر سهل، يقول للبائع: ابق الذهب عندك لا تبعه، وأنا أذهب إلى البيت أو إلى الدكان وآتي بالعوض، ثم بعد حضوره بالعوض يتبايع معه بعقد جديد غير العقد الأول.

أما البطاقة البنكية فإنك تشتري كل شيء بهذه البطاقة حتى الذهب، وهذه تعتبر كالدفع الفوري، لكن هذا المبلغ لا يتحول إلا بعد أيام إلى حساب البائع فهنا لا يجوز الشراء بالبطاقة البنكية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015