Q الاستنابة في الحج عن الحي هل تجوز؟ وهل هناك فرق بين إذا كان الحج فرضاً أو نفلاً؟
صلى الله عليه وسلم الاستنابة في الفرض عن العاجز عنه عجزاً لا يرجى زواله لا بأس به؛ لأنه جاءت به السنة، وكذلك عن الميت الذي لم يؤد فريضته جاءت به السنة، أما عن الحي في النفل فالذي أرى أنها لا تصح الاستنابة لا للعاجز ولا للقادر؛ لأن السنة إنما جاءت بالفريضة للضرورة بالنسبة للعاجز، والنافلة لا ضرورة فيها، ولهذا أجاز بعض العلماء أن يصرف من الزكاة في حج الفقير، ولا يصرف في نفله؛ لأن الحج فريضة والصرف به ضرورة بخلاف النفل، فلا أرى الاستنابة في النفل؛ لأنا نقول: الحج عبادة إما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر أنه متعبد لله، فإن حصل ذلك وإلا فلا حاجة، إذا كان لديه مال فليصرفه لمن لم يحج فريضة فهو أفضل؛ لأنه أعان في فرض.