مسألة: لو دفع من عرفة قبل الغروب، لكان ذلك حرام عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر الدفع من عرفة إلى غروب الشمس، وقال: (خذوا عني مناسككم) ولو كان الدفع جائزاً قبل الغروب لدفع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الغروب؛ لأنه أيسر على الناس، إذ أن النهار باقٍ فهو أهون على الناس.
مسألة: لو أنه دفع عن عرفة قبل غروب الشمس قلنا: إن هذا حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر إلى غروب الشمس، ولو كان الدفع جائزاً قبل الغروب لدفع؛ لأنه في النهار أوضح وأبين، لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث لا كهرباء ولا أنوار إلا نور القمر.
مسألة: لو تأخر في الدفع من عرفة ولم يدفع إلا بعد ساعتين من الغروب كان ذلك جائزاً ولكنه خلاف السنة، السنة منذ الغروب أن يمشي يدفع من عرفة، لو حبسه الزحام ولم يصل إلى مزدلفة إلا متأخراً فلا حرج، لكن إن خاف أن ينتصف الليل قبل الوصول إلى مزدلفة وجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء ولو في الطريق؛ لأن وقت العشاء إلى منتصف الليل، فمن أخرها إلى منتصف الليل فقد صلاها في غير وقتها، كمن أخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد وقت العشاء بنصف الليل.
ومن قال من أهل العلم: إن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر للضرورة فلا دليل عنده؛ لأن الأحاديث صريحة: بأن وقت العشاء إلى منصف الليل، والقرآن الكريم يدل عليه، فقد قال الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء:78] أو إلى طلوع الفجر؟ إلى غسق الليل، هذه أربعة أوقات متقاربة، من زوال الشمس إلى منتصف الليل كلها أوقات للصلوات متقاربة، إذا دخل وقت الظهر بالزوال وخرج دخل وقت العصر مباشرة، إذا غابت الشمس انتهى وقت العصر ودخل وقت المغرب، وإذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وإذا دخل وقت العشاء ينتهي إلى غسق الليل وهو ظلمته وأشد ظلمة أن يكون الليل عند منتصفه، وما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاً للصلاة المفروضة، كما أن ما بين طلوع الشمس وزوال الشمس ليس وقتاً للصلاة المفروضة.
المهم إذا خفت أن ينتصف الليل قبل أن تصل إلى مزدلفة وجب عليك أن تصلي ولو في الطريق توقف السيارة وتصلي ولا يمكن أن تؤخر.