مسألة المضاربة

Q تجارة لا يصدر ترخيص فيها مثلاً أنا عندي مال، فأرسل أحد الأشخاص ويشتري بضاعة فيبيعها ثم يرسل لي الربح أنا استشرت في وزارة التجارة قالوا: هذا لا يمنع؟

صلى الله عليه وسلم هذه لا بأس، لا يشترط، مثلاً الموظف لا بأس أنه يعطي الإنسان دراهم مضاربة، ويأخذ الدراهم يتجر بها وله نصف الربح أو الثلث حسب ما يتفقان عليه.

السائل: حتى لو أحدد له من نفس البضاعة بضاعة معينة؟ الشيخ: لا بأس أبداً، لذلك ما باشرت العمل غاية ما هنالك أنك سلمت دراهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015