الحكم في مال لم يثبت هل هو وقف أم لا؟

Q فضيلة الشيخ! توفي والدي وتوكلت من بعده على مبلغ مائة وثلاثين ألف ريال لعمته وهو قيمة منزل تم بيعه منذ ثلاثة أعوام، فماذا أعمل بهذا المبلغ حيث لم يثبت أن هذا المنزل كان سبيلاً كما هو متعارف على الجميع؟

صلى الله عليه وسلم حسن إذا لم يثبت أنه وقف -يعني: سبيل- فهو ميراث، يوزع على ميراث المرأة.

هي امرأة؟ السائل: نعم.

الشيخ: يوزع على ميراث المرأة إلا إذا ثبت أنه سبيل.

السائل: متعارف فقط عرف أنه سبيل بين الجميع.

الشيخ: يعني: مشهور عند الجميع؟ السائل: معروف عرف لكبار السن والصغار أنه سبيل لكن ما في أحد يشهد.

الشيخ: يعني: بالاستفاضة معروف عندهم أنه سبيل، إذاًَ نقول للورثة: ما دام أنه مستفيض فإن الورع في حقكم ألا تأخذوه يجعل في عمارة مسجد، وينتهي الموضوع.

السائل: وإذاً: لا وارث لها سوى جدي -هي عقيم- ليس لها وارث إلا جدي أخاها.

الشيخ: موجود؟ السائل: لا، توفى.

الشيخ: إذا توفى يكون ورثته أبناؤه وزوجاته، هم الذين لهم المال.

السائل: وهل على هذا المبلغ زكاة؟ الشيخ: ما عليه زكاة؛ لأنه إلى الآن ما تبين أمره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015