Q ما حكم الكفارة لو حلف شخص على إلزام شخص آخر، يعني: أجبره وحلف بالله إنه يجلس عنده، ولكن امتنع هذا الشخص بعذر أو بغير عذر، وهذا يحصل كثيراً؟
صلى الله عليه وسلم أولاً نقول للإنسان: لا تحلف؛ لأن في هذا إحراجاً لأخيك، إما أن يبر بيمينك على إكراه، وإما أن يحنثك، فإذا قدر أنك حلفت فإننا نقول للمحلوف عليه: بر يمين أخيك؛ لأن من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، فإن كان لعذر فهو غير ملوم، وإن كان لغير عذر فهو ملوم.
أما بالنسبة للحالف فيجب عليه كفارة اليمين متى خالفه المحلوف عليه على كل حال.