هالك عن ثلاث بنات وابنين وزوجة ثم مات أحد الأبناء

Q مات أب عن ثلاث بنات وابنين وزوجة، والزوجة لها ابن وبنت من زوج آخر، ثم لحق به ابنه ولم يوزع الورث، هل يسقط حق الورثة من أبناء الأم؟

صلى الله عليه وسلم أولاً: أبناء الزوجة من غير زوجها الذي مات ليس لهم دخل في الميراث، والميراث للأبناء الذين هم من صلبه، وابنه الذي مات إن كان له ورثة كأبناء وزوجة فميراثه لهم، وإن لم يكن له أبناء كان أولى الناس به إخوانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015