Q إذا كان هناك طفل عمره سبع سنوات يصف خالته إلى آبائه فما حكم الظهور على هذا الطفل؟
صلى الله عليه وسلم هذا لا يظهر على المرأة، يجب أن تتغطى عنه لقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور:31] ، وهذا ظاهر ما دام يعرف الأوصاف الجميلة من غير الجميلة يجب التحرز منه.
السائل: رغم أنها خالته؟ الشيخ: يجب أن ينهى عن هذا الشيء، ما دامت خالته لا يمكن أن تحتجب عنه، لكن يجب أن ينهى عن هذا الشيء، وأن يبين له قبحه، ويتوعدونه بما يمكن أن يفعلوه به.