Q أقرضت شخصاً وهذا الشخص معسراً فهل أجعل هذا القرض من الزكاة؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسقط الإنسان الدَّين عن الفقير وينويه من الزكاة؛ لقول الله تعالى: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة:267] كما أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة.