حكم من لم يعط ثمن التذكرة للعامل بحجة عدم علمه أنها عليه

Q لا ما يجوز، يقول: هذا رجل استأجر عاملاً أجنبياً، ثم إن العامل سافر وقيمة التذكرة كانت على هذا الكفيل، ولكنه أبى أن يسلمها للعامل، فهل يجوز لابنه أن يأخذ من مال أبيه قيمة التذكرة؟

صلى الله عليه وسلم لا، لا يجوز، لكن يجب على الأب أن يعطيه إياها حتى وإن كان لا يعلم أن النظام هكذا، فإن لم يفعل فهناك يوم آخر يستوفي العامل حقه من هذا الراتب، وهو يوم القيامة، وليست الغرامة بذلك اليوم درهماً ولا ديناراً، ولا ثياباً ولا طعاماً، وإنما من الأعمال الصالحة التي هي أعز شيءٍ عليه في ذلك الوقت، ولكن إن كنت تعرفه انصحه، وقل له: اتق الله عز وجل، وأعطي الأجير أجره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015