Q الجماعة الثانية التي تقام بعد الجماعة الأصلية، هل عليها أذان أم إقامة فقط؟
صلى الله عليه وسلم عليها إقامة فقط، وليس عليها أذان، لكن بقينا هل تشرع أو لا تشرع؟ الآن الناس يسألون: هل تشرع الثانية أو لا تشرع؟ فالصواب: أنها مشروعة، إلا إذا اتخذت عادة، بأن يقال: هؤلاء الجماعة قالوا: سوف ننتظر حتى تنتهي الجماعة الأولى، ثم نذهب ونقيم جماعة.
هذا الفصل بدعة ولا يجوز.
لكن لو فرض أن جماعةً دخلوا المسجد ووجدوا الناس قد صلوا، هل نقول: صلوا فرادى أو صلوا جماعة؟ الثاني بلا شك، نقول: صلوا جماعة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دخل رجل قد فاتته الصلاة فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) فأمر من صلى أن يقيم جماعة بهذا، فكيف بمن لا يصلي؟ ثم إنه ثبت عنه أنه قال: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) .
وأما ما تشبث به بعض الناس من أن ابن مسعود أتى المسجد فوجدهم قد صلوا ثم رجع.
فقد ذكر في المغني أن ابن مسعود أيضاً صلى في المسجد جماعة، فإما أن يكون عنه في ذلك روايتان، وإما أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى.
وعلى كل حال: حتى لو رجع ابن مسعود ومن معه وصلى في البيت فإنه لا يدل على أن صلاة الجماعة الثانية غير مشروعة؛ لأنه تعارض عندنا فعل ابن مسعود وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما نقدم؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضاً فعل ابن مسعود ربما خشي أنه لو أقام الجماعة وهو صحابيٌ جليل فقيه اتخذها الناس عادة، وقالوا: هذا فعل ابن مسعود، ويخشى -أيضاً- إذا أقام الجماعة أن يكون في قلب إمام المسجد شيء، ويقول: هذا ابن مسعود ترك الصلاة معي وأقام جماعةً وحده.
وهناك أيضاً اعتبارات أخرى، لذلك نرى أن صلاة الجماعة الثانية مشروعة، وأن فيها أجراً لكن ليس كأجر الجماعة الأولى.