بيان أن ليس للعمرة إلا تحلل واحد

Q هل صحيح أن العمرة لها تحللان، وأن التقصير يصح في أي مكان خارج مكة، مع ذكر دليل من قال: إن لها تحللين؟

صلى الله عليه وسلم الحج ثبت أن له تحللين، أما العمرة فلم يثبت ولا يمكن أن يتحلل الإنسان منها إلا بالحلق بعد السعي والسعي بعد الطواف، ثلاث مراتب: طواف، سعي، حلق أو تقصير، لكن هل يلزم أن يكون الحلق أو التقصير في مكة؟ ليس بلازم، لو خرج من مكة وهو باق على إحرامه وحلق في جدة مثلاً فلا حرج عليه.

السائل: هل هناك دليل أن فيه تحللين؟ الشيخ: الذي يقول: له تحللان.

هو مثبت فيأتي بالدليل، والذي يقول: ليس له تحللان نافي، فأين الدليل على التحللين؟ لكن ليس هناك دليل على أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مكة، لو حلق خارج مكة وهو باقٍ على إحرامه فلا بأس، مع أن الأفضل أن يحلق من حين ما ينتهي من السعي عند المروة، هذا هو الأفضل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015