Q يأتي شخص إلى أحد المعارض فيشتري سيارة، ثم يقول لصاحب المعرض: بعها إن أتت بمكسب قدره كذا من دون أن ينقلها إلى بيته أو يحركها، فهل هذا جائز؟
صلى الله عليه وسلم هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا حازها إلى مكان آخر، وقال لصاحب المعرض: بعها.
فلا بأس، يبيعها وهي في مكانها، ولا يبيعها وهي في نفس المعرض.