Q هناك شخص له زوجتان رضع شخص من إحداهما، فهل تكون له الأخرى أماً من الرضاعة أم لا؟
صلى الله عليه وسلم لا.
الأخرى ليست أمه من الرضاعة.
السائل: ما العلاقة؟ الشيخ: له علاقة على رأي جمهور العلماء: أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب.
وشيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك، يقول: الرضاع لا يؤثر في المصاحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاحبة، فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتضع.