حكم الزوجة الثانية إذا رضع رجل من الأولى

Q هناك شخص له زوجتان رضع شخص من إحداهما، فهل تكون له الأخرى أماً من الرضاعة أم لا؟

صلى الله عليه وسلم لا.

الأخرى ليست أمه من الرضاعة.

السائل: ما العلاقة؟ الشيخ: له علاقة على رأي جمهور العلماء: أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب.

وشيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك، يقول: الرضاع لا يؤثر في المصاحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاحبة، فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتضع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015