Q إذا باع المزارع ثمر النخل، ونسي أن يخرج الزكاة، فهل يشتري زكاة أو يخرجها نقوداً، وما هو نصاب الزكاة؟
صلى الله عليه وسلم إذا باع الإنسان ثمرة نخله أو زرعه فإنه يخرج الزكاة من قيمتها؛ لأن هذا أقرب إلى العدل وهذا أنفع للفقراء في وقتنا، فمثلاً إذا بعته بعشرة آلاف ريال تخرج نصف العشر يعني: خمسمائة ريال.