Q فضيلة الشيخ! هل يجوز للمرأة أن تدرس العلم الشرعي في إحدى معاهد البنات بعيداً عن مدينتها فتسافر مع المحرم وتسكن في سكن الطالبات، ثم إن المحرم يرجع إلى مدينتها هي؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان المسكن مأموناً وعليه أمناء فلا بأس.
أما إذا كان غير مأمون فلا يجوز، وأيضاً حتى مع الجواز ينبغي للإنسان أن يلاحظ المرأة، يذهب إليها مثلاً في الأسبوع مرة حتى ينظر ويتحسس؛ لأنك تعرف الناس الآن ليسوا مؤتمنين على ما ينبغي.