Q فضيلة الشيخ! بالنسبة لزيادة العملات، الدائن يستدين من المدين، ثم ارتفعت العملة، هل يجب عليه أن يدفع بالعملة التي بعد الارتفاع أم قبل الارتفاع بارك الله فيكم؟
صلى الله عليه وسلم يعني: تغيرت العملة؟ السائل: نعم.
الشيخ: إذا تغيرت العملة ينظر إلى قيمة العملة الأولى عند تغييرها، فمثلاً: إذا كنا اتفقنا معه على مائتي ريال من نوع معين، ثم ألغي هذا النوع يقال: ما قيمته عند الإلغاء.
السائل: أصلاً هو الدين.
الشيخ: صور لي المسألة التي في قلبك؟ السائل: مثلاً: فلان يستدين من فلان الثاني، أحمد يستدين من محمد مبلغ ألف دولار، ثم بعد ذلك عند تسديد الدين ارتفعت العملة فأصبحت -مثلاً- ألفاً ومائتين.
الشيخ: يعني: قيمة الدولار ارتفعت.
السائل: نعم.
الشيخ: حسناً، هذا يجب عليه أن يسلم بالدولار، ولو بلغت قيمته ما بلغت، لنفرض أنه وقت العقد كانت قيمة الدولار عشرة، وبعد ذلك ارتفعت إلى عشرين يجب أن يعطيه بالدولار ولو بعشرين، كما أنه بالعكس لو نقصت قيمة الدولار، هل يطالبه الدائن بقيمة الدولار أولاً؟ لا.
يعطيه بالدولار ولو كان بنصف القيمة.