Q رجل عنده مغسلة ملابس، وقال له بعض الناس: إن عليك أن تزكي على المعدات التي لديك فهل هذا صحيح؟
صلى الله عليه وسلم الزكاة تجب في عروض التجارة وهي ما أعده الإنسان للتجارة تدخل عليه وتخرج منه، كلما رأى مكسباً باعها، وكلما لم يحصل مكسب أمسكها، ومعدات المغاسل لا تعد للتجارة؛ لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده فهي من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته من فرش وأواني ونحو ذلك، فليس فيها زكاة، ومن قال له: إن فيها زكاة فقد أخطأ، وعلى صاحب المغسلة بعد كلامي هذا أن يبلغ من أفتاه بما قلت، لئلا يفتي غيره بمثل ذلك، لكن المواد التي تذهب، إن كان هناك مواد يشتريها وتذهب مع الغسل، فهذه قد يكون فيها التجارة، كما لو كانت مواد منظفة، فمثل هذه تجارة؛ لأنه يتكسب بها، أما الأشياء الباقية فإنه ليس فيها زكاة.