الإحرام من الميقات للعمرة لمن كان مشاركاً في مهمة عمل

Q إن شاء الله سأنوي أداء العمرة يوم الحج، وهو مشارك في مهمة قال: إذا سمح لي عملي، وفي غالب الظن أن العمل لا يمانع، لكن نقول: بنسبة (10%) يضعها من باب الاحتياط، فتجاوز الميقات الآن، هل يلزمه الرجوع لأداء الإحرام من الميقات؟

صلى الله عليه وسلم لا.

الرجل الذي في مهمة ولا يدري أيؤذن له أم لا لا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أذن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإذن.

السائل: هذه حصلت في مهمة السنة الماضية.

الشيخ: انتهى هذا جواب.

السائل: نعم أنا أقول لك الآن: هناك نقطة ثانية تتعلق بالفتيا: كثير من إخواننا في جهات ما يفتون خلاف هذا.

الشيخ: ماذا يقولون؟ السائل: يفتي يقول: يجب أن ترجع الميقات.

الشيخ: ليس صحيحاً.

السائل: هل هذا من باب الفتيا بغير علم؟ الشيخ: إي نعم، لأن الرجل لم يعزم.

السائل: لا.

أحضر معه إحرامه وأحضر معه كل شيء.

الشيخ: لكن هل عزم أم لا؟ لا يستطيع أن يعزم إلا بإذن.

السائل: العزيمة موجودة لكن الشيخ: العزيمة على الفعل إن هذا الشرط يمنع التنفيذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015