العقل: فالمجنون لا حج عليه، ولا يصح منه؛ لأنه لا قصد له، ولا يصح أن ينوي وليه عنه؛ لأن ذلك لم يرد، والأصل في العبادات الحظر حتى يقوم دليل على مشروعيتها، ولكن كيف يتصور هذا أن يكون من أهل الوجوب وهو مجنون؟ بمعنى: كيف يجب عليه الحج في جنونٍ؟ نقول: هذا يمكن بأن يكون هذا المجنون بالغاً ثم يحصل له مال من إرثٍ أو غيره فيكون بذلك قادراً على أن يأتي بالحج، لكن جنونه يمنع وجوبه عليه، فلا يجب عليه، حتى لو مات وهو على جنونه وخلف مالاً كثيراً فإنه لا يجب الحج له منه، لأنه لم يجب عليه أصلاً.