Q فضيلة الشيخ: بعض أهل بلادنا ذهبوا إلى العمرة والمفروض الميقات في يلملم في الطائرة، ولكنهم أحرموا في جدة، وبعضهم أحرموا في التنعيم، وقال: لأني أبحث عن فندق وغير ذلك من المشاغل، هل هذا جائز أم لا؟
صلى الله عليه وسلم إذا أحرم الإنسان لحجٍ أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالإحرام لازم وصحيح والحج والعمرة صحيحان، لكن العلماء يقولون: إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة، وأن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها ليجبر هذا النقص تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً، ثم إن لم يستطع فبعضهم قال: يصوم عشرة أيام، وبعضهم قال: لا شيء عليه، والصحيح: أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم عشرة أيام.
السائل: هل ذلك في العمرة فقط؟ الشيخ: العمرة والحج سواء فيها.