Q فضيلة الشيخ: هل صحيح ما قيل: إن حنث الوالدين في حلفهم على أولادهم لا يوجب التكفير؟
صلى الله عليه وسلم هذا صحيح من جهة وغير صحيح من جهة، أما الشيء الذي لا يقصد فليس فيه كفارة، مثل قول الرجل لولده مثلاً: والله لا تذهب إلى فلان وإن ذهبت لأكسرن رأسك أو ما أشبه ذلك، هذا من المعلوم أنه لم يقصد اليمين، لو ذهب ولده هل يكسر رأسه؟ لا يكسر، هذا لا شيء فيه.
أما إذا كان حقيقة يريد إلزامه مثل أن يقول: والله لتجلسن في البيت حتى يأتي الضيوف ولم يجلس فهذا يحنث.