Q فضيلة الشيخ: رجل عليه ديون كثيرة تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال، كتب لأحد ولاة الأمر فتكفل بسداد هذا الدين على أن يتنازل أصحاب الديون عن الثلث، فمن كان له ستين ألفاً يتنازل عن عشرين ألفاً، ثم أحضروا جميعهم عند المحكمة فوقعوا بالتنازل، وبعد خروجهم من المحكمة أخذوا يأتون هذا الرجل ويسألونه عن باقي الديون، فهل برأت ذمته بتنازلهم عند المحكمة، أم عليه الوفاء لهم؟ الشيخ: لا شيء عليه.
السائل: إذاً برأت ذمته؟ الشيخ: نعم.
لأن هذا الرجل ما لم يجبرهم لو شاءوا لقالوا: لا، نصبر ونأخذ حقنا كاملاً، فهو لم يجبرهم، والتنازل عن الحق المؤجل أو المعجوز عنه ببعضٍ منه جائز، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (ضعوا وتعجلوا) ثم إن إفساد الأعيان للحفاظ عليها جائز، فالخضر خرق السفينة مع أنه إفساد لها؛ لكن لأجل الحفاظ عليها، فهذا العمل جائز ولا بأس به، ولكن بشرني عسى الأمر تم على هذا، بمعنى أنهم تنازلوا عن ثلثي الحق وأعطوا ثلثاً؟ السائل: واستلموا.
الشيخ: الحمد لله ذلك من فضل الله.