Q فضيلة الشيخ: ما هو الحد الذي يجوز للمرأة أن تخرج من يديها عند المحارم وفي مجتمعات النساء؟
صلى الله عليه وسلم الذراع والساق والرقبة والرأس والوجه كل هذا جائز، لكن ليس معنى هذا: أن تتخذ المرأة ثياباً تكون إلى الركبة أو إلى المرفق، لا، لابد أن تتخذ ثياباً ساترة واقية، لكن لو قدر أنها كشفت عن ذراعيها لشغل ما، وحولها نساء أو محارم فلا بأس، أو رفعت ثوبها لسبب وظهر ساقها وعندها محارم أو نساء فلا بأس، ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين اللباس وبين ما يمكن أن يُرى؛ اللباس لابد أن يكون لباس المرأة واقياً ساتراً حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن للنساء أن يرخين ثيابهن شبراً إلى الأرض من أجل أن تستتر الأقدام قالوا: يا رسول الله! إذاً: تنكشف أقدامنا، فأذن لهن أن يرخينه إلى ذراعاً، وهذا يدل على أن اللباس شيء والنظر شيء آخر.
السائل: ولو ارتدت ثياباً إلى المرفق وإلى الركبة؟ الشيخ: نرى أنه لا يجوز؛ لأن المرأة يجب أن تتستر، وفتنة المرأة عظيمة، وأنا أقول لك: لو جوزنا أن تلبس المرأة إلى المرفق أمام النساء، أتدري ماذا يحدث؟ سوف يكون بعد زمنٍ قريب إلى الكتف وما أسرع النساء إلى عدم التستر، فنحن نمنع هذا من باب سد الذرائع.