Q فضيلة الشيخ: استلف رجلٌ مالاً من آخر مقابل أن يأخذ نصف الربح الذي سيصيبه المدين، فهل هذا الأمر جائز بارك الله فيكم؟
صلى الله عليه وسلم رجل استلف من شخص مالاً يتجر به على أن يكون للمقرض نصف الربح، هذا حرام ولا يجوز؛ لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم: أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، لكنْ خيرٌ من ذلك أن يقول: خذ هذا المال اتجر به ولك نصف ربحه، إذا قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ الآن فهمنا أنه لو أقرضه عشرة آلاف ريال وقال: هذه عشرة آلاف ريال قرضاً على أن لي نصف الربح.
الجواب: حرام أم حلال؟ حرام؛ لأنه قرضٌ جر نفعاً.
لكن لو قال: خذ عشرة آلاف اتجر بها ولك نصف الربح؟ حلال، ما الفرق؟ الفرق أنه في القرض لو خسر المال تكون الخسارة على المدين؛ لأنه استقرض عشرة آلاف وثبت في ذمته عشرة آلاف، لكن في مسألة المضاربة إذا قال: خذ عشرة آلاف اتجر بها ولك نصف الربح، إذا خسر المال أو تلف يكون ذلك على المضارب الذي دفع المال.
ولا تفصيل إلا هذا الذي قلته، رجل أقرض مالاً عشرة آلاف ريال وقال: اتجر به ولي نصف الربح، اتجر الرجل بالمال وخسر أو تلف، من يضمن العشرة ألف؟ نفس المقترض، سلم عشرة للذي أقرضه.
المسألة الثانية: أعطاه عشرة الآلاف قال: خذ هذه عشرة آلاف مضاربة اتجر بها ولك نصف الربح، ثم إن الله قدر على هذا المال واحترق على من يكون؟ على صاحب المال، وهذا فرق واضح.